قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الموافقة على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية ،والذي تتضمن شروط ترخيص ممارسة خدمة التحليلات العقارية للأفراد والمنشآت ،ونشرت جريدة أم القرى اللائحة والتي حملت رقم (١٩١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٩هـ،كالتالي:
اقرأ ايضا:منصة إيجار: إيقاف سندات القبض للإيجار السكني اعتبارًا من 2024 وقصر الدفع الإلكتروني للإيجار السكني
اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية
نصت اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية ،على الأتي
المادة الأولى :
المادة الثانية:
يلغي هذا القرار قرار مجلس الإدارة رقم (15/1/م/٢١) وتاريخ 1443/1/7هـ، القاضي وبعد الاطلاع على الفقرة (1) من المادة (السادسة) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/۱۱/۳۰ هـ، بأن يتولى مجلس إدارة الهيئة المهمة الآنية «اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة وفقاً لأحكام النظام»، وحيث نصت المادة الأولى من النظام المشار إليه أعلاه في تعريف الخدمات العقارية والأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، إدارة الأملاك، إدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.. بالموافقة على ضوابط تحليل أسواق العقار.
المادة الثالثة
- تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه. والله الموفق.
التزامات ومحظورات المرخص له
ونصت المادة الرابعة التزامات ومحظورات المرخص له،كالتالي:
- تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات تطلبها خلال المدة المحددة في الطلب.
و-يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من 5
- ممارسة الخدمة من قبل الأفراد الممارسين التابعين للمنشأة والمسجلين لدى الهيئة. نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٠) في 1443/11/30هـ، ولائحته التنفيذية
- الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في ممارسة الخدمة.
المادة الخامسة:
-ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة يحظر على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية الآتي: أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 - إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، أو إرباك العموم. الاستشارات العقارية: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة.
۲- تقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية له أو لآخرين؛ أو الإضرار بالغير، وتمت التحليلات العقارية: الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل. الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها.
3- تقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلباً أو إيجاباً.
4 - إنشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة.
المستفيد: طالب خدمة الاستشارة العقارية من المرخص له. المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية.
ه - إعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين. أحـكام وشروط الترخيص المادة الثانية
6 - ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية. - استخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقاري. يشترط للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية - إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية
7- ممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع. لنظام الوساطة العقارية - للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص
المادة السادسة:
الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال على المرخص له عند إبرام عقد وساطة مع المستفيد لتقديم الاستشارات العقارية (الاقتصاد - الهندسة - المالية - إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي أن يتم تقديمها كتابة خلال مدة سريان العقد
الاطلاع على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية
للاطلاع على اللائحة كاملة ومعرفة المزيد من التفاصيل ،تفضل بالدخول على الرابط التالي:
من (هنـــــــــــــــــا)