قامت وزارة المالية, بوضع قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لـ أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود, وقد تضمنت القواعد عقوبات رادعة تجاه المخالفين.
قائمة العقوبات
وقد شملت العقوبات, وفقاً لما كشفته وزارة المالية ما يأتي:
1- منع التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
2- تخفيض تصنيف المخالف مع إمكانية الجمع بينها والعقوبة.
3- يحق لـ اللجنة بدلاً من تطبيق العقوبة أن تفرض غرامة مالية على المخالف بنسبة لا تتجاوز 10% من القيمة الإجمالية لعرضه.
4- تقيد طلبات النظر في المخالفات في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، وتتولى اللجنة تنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها.
5- يجب إيداع الرد خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا من تاريخ التبليغ، وللجنة بناءً على طلب مسبّب من أحد الأطراف تمديد هذه المدة بما لا يزيد على 15 يومًا أخرى.
6- إذا لم يرد أي من الأطراف خلال المدة المقررة، تدرس الأمانة المخالفة وتحيلها إلى اللجنة.
7- تقوم اللجنة المختصة في البت بـ المخالفة المعروضة أمامها خلال 60 يومًا من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها.
8- إذا لم يحضر المخالف أو من يمثله في أي جلسة ثبت تبلُّغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، وجب عليها البتّ في المخالفة إن كانت مهيأة للبتّ فيها.
9- يعد غائبًا كل طرف لم يحضر خلال 30 دقيقة من الموعد المحدد لبدء الجلسة؛ ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة.
10- إن حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلا يعدُّ غائبًا، مع جواز تقديم المذكرات عبر الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.