أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت عليه غرامة قدرها 1.75 مليون ريال، وألزمته بدفع 2.03 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محفظته الاستثمارية، إثر قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم (ارتبط بعضها بأوامر بيع)
إدخال أوامر بيع لتأثير على سعر السهم
وأوضحت هيئة السوق المالية عبر حسابها على منصة'إكس'أن المستثمر قام بإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم ثم الشراء وذلك عند تداوله على أسهم: (شركة تكوين المتطورة للصناعات، الشركة السعودية لأنابيب الصلب، شركة الجبس الأهلية، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، شركة أسمنت نجران، شركة الكثيري القابضة، شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، إعمار المدينة الاقتصادية، شركة البحر الأحمر العالمية، الشركة الوطنية للتربية والتعليم، شركة دار الأركان للتطوير العقاري، شركة القصيم القابضة للاستثمار، شركة الجزيرة للتكافل التعاوني، شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية، شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/08/13م وحتى تاريخ 2022/06/15م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
إدانة عبدالعزيز بن عبدالخالق بن محمد المنتشري بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية
واشارت الهيئة إلى أنه ووفقاً لمنطوق قرار اللجنة القطعي فقد تمت إدانة عبدالعزيز بن عبدالخالق بن محمد المنتشري، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (2) من لائحة سلوكيات السوق، لقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير على سعر السهم ثم الشراء وذلك على أسهم الشركات الـ 17 المعلنة.
إيقاف المنتشري مرتين عن خدمة التداول الإلكتروني
وتابعت الهيئة 'سبق أن تم إيقاف المنتشري مرتين عن خدمة التداول الإلكتروني وتنفيذ أي صفقة بهامش التغطية لمدة ثلاثة أشهر (وهي صفقات َيقترض فيها المستثمر جزءاً من تكلفة شراء الأسهم من الشخص المرخص له، ليمنحه قوة شرائية أكبر)، وإيضاح السلوك المخالف الذي تسبب له في تلك التنبيهات والإيقافات، وتوجيه طلب مباشر له بالتوقف عن تلك الممارسات والاطلاع على لائحة سلوكيات السوق، إلا أنه استمر في ارتكاب السلوكيات المخالفة صارفاً إرادته إلى إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في أسعار الشركات محل المخالفة ثم البيع، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في أسعار أسهم الشركات محل المخالفة ثم الشراء دون أن يقدم تفسيراً لاستمراره في ارتكابها، مكتفياً بتبرير قيامه بتكرار لأوامر الشراء بأسعار مختلفة لرغبته في الحصول على كمية حددها لنفسه، وعدم وجود بائعين في نطاق سعري واحد لتلك الكمية، ولعدم معرفته بأن تلك الممارسات تعدّ مخالفة، وهو ما اعتبرته لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تبريراً غير منطقياً لأن العلم وفهم الأنظمة واللوائح هي مسؤولية المستثمر ولا تسقط مسؤوليته عن مخالفاته بجهله بها، خاصة مع استفادته المادية من تكرار تلك السلوكيات وتحقيقه مكاسب غير مشروعة بلغت قيمتها (2,038,095.39) ريال
إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية
وتابعت الهيئة أنه تصرف المستثمر استدعى إصدار قرار بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية والمصرفية والأرصدة النقدية المتحصلة من بيع موجودات المحافظ الاستثمارية، وفرض غرامة مالية عليه قدرها (1,750,000) ريال، ومنعه من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية مدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدان لمخالفته لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ثقة المستثمرين بالسوق المالية
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
كما تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
أحقية المدان للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات
وأشارت الهيئة إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدان للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالف بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية