نشرت جريدة أم القرى في السعودية القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية، التي تهدف إلى تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة للمقرات الإقليمية.
المقرات الإقليمية
وأوضحت الجريدة في عددها الصادر، أمس الجمعة، أن المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة الحوافز الضريبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة صفر بالمئة على الدخل المؤهل، وضريبة الاستقطاع بنسبة صفر بالمئة على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين.
منح الحوافز الضريبية
وتضمنت القواعد منح الحوافز الضريبية من هذه القواعد للمقر الإقليمي على الأنشطة المؤهلة من قبل الجهة المختصة لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد.
ترخيص ساري
ويشترط أن يكون لدى المقر الإقليمي ترخيص سارٍ صادر من الجهة المختصة، وألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص، بالإضافة إلى أن يكون لدى المقر الإقليمي أصول مناسبة بما في ذلك مبنى مناسب لممارسة أنشطته في المملكة.
ويحقق المقر الإقليمي إيرادات ناتجة عن الأنشطة المؤهلة في المملكة، وأن يكون لدى المقر الإقليمي مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة.
موظفين متفرغين
ويعمل لدى المقر الإقليمي عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية، بما يتناسب مع أنشطة المقر الإقليمي، وأن يتمتع موظفو المقر الإقليمي بالمعرفة والخبرات اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم ومسؤولياتهم.
عدم استيفاء المتطلبات
في حال عدم استيفاء المقر الإقليمي لأيٍّ من المتطلبات الاقتصادية الفعلية أثناء سريان مدة الترخيص، تقوم الهيئة بإخطار المقر الإقليمي بالمخالفة المنسوبة إليه مع منحه فترة تصحيحية قدرها 90 يوماً من تاريخ الإخطار'.
غرامات
وفي حال عدم التصحيح يتم إيقاع غرامة قدرها 100 ألف ريال على أن يتم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من إيقاع الغرامة، أو في حال تكرار المقر الإقليمي لذات المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ إيقاع الغرامة، يتم فرض غرامة 400 ألف ريال على أن يتم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة.