أفادت النيابة العامة، في تنويه عاجل بأركان جريمة غسل الأموال وفق المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم غسل الأموال، لافتة إلى أن كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، يعد مرتكب للجريمة.
النيابة العامة تحدد أركان جريمة غسل الأموال
وأوضحت النيابة عبر حسابها على منصة إكس، كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال.
وأضافت: 'أن الشخص الاعتباري يُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه'.