شروط جديدة وضعتها الهيئة العامة للنقل لترخيص الحافلات داخل المدن عبر اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة ،يتسعرضها معكم موقعكم المفضل 'السعودي اليوم'كالتالي:
شروط حصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط نقل الركاب بالحافلات
-طلب مقدم عبر قنوات الهيئة.
-سجل تجاري يتضمن نشاط نقل الركاب بالحافلات داخل المدن ساري المفعول.
-شهادة التأمينات الاجتماعية وشهادة الزكاة والدخل وتوفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص.
-تحديد سياسة أجور استخدام الخدمة على أن تتوافق مع سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام المعتمدة.
-توفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص وفقًا لاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة.
-سداد الغرامات المالية والمقابل المالي.
ويجب أن تستوفي جميع الشروط ومتطلبات الترخيص خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب لاغيًا.
ويدرس الطلب من قبل الإدارة العامة للنقل بالحافلات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
ويصدر الترخيص باسم المنشأة، وتكون مدته سنة واحدة.
اقرأ ايضا:النقل: موافقة مجلس الوزراء على لائحة حقوق مستخدمي وسائل النقل تمثل نقلة نوعية
إيقاف ترخيص الحافلات
وشددت الإجراءات في حال الإخلال بأي من المتطلبات يتم إيقاف الترخيص، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط خلال فترة الإيقاف، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط،وألزمت الإجراءات التنظيمية، الناقل عند تشغيله لمرافق النقل العام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وحددت آلية واشتراطات تجديد الترخيص.
كما كشفت الإجراءات التنظيمية حالات إلغاء الترخيص واشترط لذلك تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة، كما يلغى الترخيص في حال تصفية الشركة.
تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط
ويجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال 90 يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط. وبحسب الاشتراطات تكون الحافلة مخصصة للنقل العام داخل المدن.
مواصفات وشروط الحافلة
-يجوز لرئيس الهيئة العامة للنقل بقرار منه تحديد المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط ومتطلبات السلامة.
-يجب أن تكون الحافلات مملوكة للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية؛ على أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.
-يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة (نقل عام أو حافلة عامة)، كما يجب أن لا يزيد العمر التشغيلي للحافلات المستخدمة في النشاط على عشر سنوات من سنة الصنع.
-أوجبت الاشتراطات على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط.
-حددت الاشتراطات استيفاء متطلبات تجديد بطاقة التشغيل ولا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بالحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة التشغيل.
-يشترط في السائق أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وعلى شهادة خلو من السوابق ولديه دورة إسعافات أولية معتمدة.
-يجب أن يجتاز الفحص الطبي المحدد من الهيئة مع سداد المقابل المالي أو الغرامات المالية إن وجدت.
إلغاء بطاقة السائق
واشترطت الضوابط وجود بطاقة سائق لكل من يعمل على الحافلة وفق ضوابط منها:
-وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل.
-تجدد بطاقة السائق بطلب من الناقل.
ويحق للهيئة العامة للنقل إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بأي من الشروط. ويختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات أحكام الإجراءات والشروط.
وأوجبت الاشتراطات على الناقل توفير الحافلات للهيئة العامة للنقل أو للجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.
التأكد من سلامة عملية النقل
ويجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في موقع إيواء ومبيت الحافلات؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق.
ولها على ضوء نتائج الفحص اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه الناقل والحافلة والسائق. وألزمت الضوابط الناقل بالالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من قبل الهيئة.
ويجب على الناقل مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ الاستدعاء. كما يجب على الناقل الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير.
التعويض المادي والمعنوي
وشدد الضوابط على التزام الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو أخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه. ويجب على الناقل التقيّد باللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من الهيئة.
وفقًا للضوابط، تتولى الهيئة العامة للنقل ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة أداء الناقل التحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه الإجراءات والشروط، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآليًا لأي مخالفة لأحكام النظام والإجراءات والشروط.
ويحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.
وتُبلّغ الهيئة العامة للنقل، المخالف بعد مضي 60 يومًا من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة الحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
عقوبات مخالفات النقل داخل المدن
وحددت الهيئة العامة للنقل 4 أنواع من المخالفات والعقوبات تتراوح فيها قيمة المخالفات من 500 ريال إلى 5000 ريال، تضمنت:
1 – جدولاً لنشاط الأجرة يتكون من 54 تصنيفًا من المخالفات.
2 – جدولاً للمخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة تتكون من 26 مخالفة.
3 – جدولاً ثالثًا لمخالفات نشاط التوجيه يتكون من 57 نوعًا من المخالفات والعقوبات.
4 – جدولاً رابعًا لمخالفات نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار (أفراد) تتكون من 39 نوعًا من المخالفات والعقوبات.
لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
كان مجلس الوزراء وافق في جلسته يوم الثلاثاء الماضي ،على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى،والتى تمثل نقلة نوعية في وضع حقوق والتزامات الركاب، وتعزيزًا لجودة الخدمات المقدمة في مشاريع النقل العام بالمملكة.