أكدت الهئة العام للنقل، في نظام تنظيم عمل سيارات الأجرة، أن عدم وجود عدد سيارات الأجرة المجهزة لذوي الإعاقة، يغرم الشركة.
غرامة مالية في حالة تقليل السيارات المخصصة لذوي الإعاقة
ولفت نظام تنظيم عمل سيارات الأجرة، إلى ضرورة أن يكون ضمن أسطولها ما نسبته 2%، يتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن إنقاص عدد السيارات المخصصة لتلك الفئة يتم تغريم الشركة غرامة قدرها 5 آلاف ريال.
شروط إصدار الترخيص
يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) ما يلي: 'طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة..سجل تجاري يتضمن نشاط الأجرة ساري المفعول..شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول..شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة.. الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.. سداد المقابل المالي (إن وجد)..توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص.. توفير الحد الأدنى لعدد السيارات'.
توفير 2% من السيارات لذوي الإعاقة
توفير (2%) من إجمالي عدد سيارات المنشأة تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية (مستخدمي الكراسي المتحركة) وكبار السن، وبما لا يقل عن سيارة واحدة، ووفقًا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس لهذه الفئة.