وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم، لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، على مشروع قانون بإلغاء كافة الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات
وقال مجلس الوزراء، في بيان عقب الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ التوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها.
وأكد مجلس الوزراء أن مواد مشروع القانون، تكفل تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات، التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح.
عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية
وأشار إلى ان ذلك كله يتم دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، وكذلك والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
أحكام قانون الاستثمار
في السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد مؤخراً برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لتشجيع الاستثمار، والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة.
وتتضمن التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام تشمل التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.
أهم التعديلات
تشمل التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.. تستمل التعديلات أيضا على التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري' الوارد بالمادة 1 من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتطرقت التعديلات إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة، لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وجاء في التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.