وافقت وزارة الطاقة على نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف.
وقالت الوزارة في بيان لها أنه تم الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف، والأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر، والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج، لصالح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وفق الإحداثيات والخريطة التي أعدتها الشركة، المرفقة بكتابها رقم (6-13099– 2022) وتاريخ 11 /4 /1444هـ.
اقرأ ايضا:النفط يواصل الأرتفاع ..والغموض حول سقف الديون الأميركي"..يحد من مكاسبه
القرار إتخذ لتحقيق المصلحة المصلحة العامة
وأضاف البيان'، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 6 /4 /1439هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.'
وقال البيان أنه تم إتخاذ عدة قرارات بهذ الشأن ،كالتالي :
1- تُبلّغ (أرامكو السعودية) هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام؛ وذلك لتسمية مندوبيها في كل لجنة وصف وحصر العقارات ولجنة تقدير تعويض العقارات، في مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
2- تُبلّغ (أرامكو السعودية) أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها في المدة التي تحددها الشركة، على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
3- تدفع (أرامكو السعودية) تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض في غضون سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء بإجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
يحق لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم
4- يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقاً للنظام، في (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
5- يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، ومقر المشروع، وفي المحكمة، والإمارةأو المحافظة أو المركز، والبلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
6-يُبلّغ هذا القرار من يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.