صدر أمر ملكي بمنح الجنسية العربية السعودية لشخصين، وصدر قرار وزاري بفقدانها لامرأة.
أوضحت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، أنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم (4/13793) وتاريخ 1428/8/27 القاضي بمنح الجنسية السعودية -ضمن مجموعة أشخاص- لـ«خالد عضيب جديع محمد الناصر الولده» و«الجوري عضيب جديع محمد الناصر الولده».
قرار وزاري بفقدان مرأة الجنسية العربية السعودية، وذلك بموجب المادة «16»
وأوضحت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض، أنه صدر القرار الوزاري رقم (76) وتاريخ 1445/11/8 القاضي بفقدان المرأة «سميرة أحمد محمود سبوب» الجنسية العربية السعودية، وذلك بموجب المادة «16» من نظامها.
المادة «16» من نظام الجنسية العربية السعودية
تنص المادة «16» من نظام الجنسية العربية السعودية على ما يلي:
«يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك».