جدد الأمن العام، تأكيده على عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 15/ 11/ 1445 هـ حتى تاريخ 15/ 12/ 1445 هـ.
اقرأ ايضا:50.000 ريال سعودي غرامة عدم الإبلاغ عن مغادرة المستقدمين في الوقت المحدد
تأشيرة الزيارة لا تخول لحاملها لأداء فريضة الحج
وأشار إلى أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبًا بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة كافة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة.
عقوبة الحج بتأشيرة زيارة
وشدد الأمن العام على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه، وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة، وذلك للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.