ننشر ضوابط صرف منحة الزواج للمستفيدات.. والفئات المستثناه منها


الاربعاء 24 ابريل 2024 | 08:57 مساءً
التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
ديالا الشمري

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ضوابط صرف منحة الزواج للمستفيدين.

صرف منحة الزواج

ولفتت التأمينات عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن منحة الزواج تُصرف للمستفيدة من أفراد عائلة المشترك المتوفى، بواقع 18 شهراً من نصيبها.

وتابعت التأمينات: 'أنه لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد 'العسكري – المدني، ونأمل في حال زواج أحد المستفيدات إبلاغ المؤسسة، وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري'.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم صرف منحة الزواج للوريثة المقبلة على الزواج، وفقًا لشروط محددة.

قيمة المنحة 

وتصرف منحة الزواج للوريثة من معاش المتوفى في نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت (مستفيدة من المعاش) وقت عقد الزواج، بمقدار (18) مرة من قيمة نصيب المستفيدة، وتصرف لمرة واحدة بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات المختصة بشكل آلي دون الحاجة لرفع طلب.

وتشترط التأمينات الاجتماعية، أن يكون مورِّث المستفيدة من منحة الزواج مشتركًا وخاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك أن تكون قد قامت بتسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.

وأشارت التأمينات، إلى أنه يتم صرف المنحة لمرة واحدة بشكل استباقي دون حاجة الوريثة إلى تقديم طلب، فيما يتم إيقاف المعاش لها، وإذا طلقت المرأة أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين”.

اقرأ أيضا