تفاعل الشيخ عبدالسلام السليمان مع أحد الاستفسارات يتسائل عن هل يجوز للزوج منح زوجته حق الطلاق؟ وهل إذا طلقت زوجها لها الحق في الرجوع؟ وهل ستستمر العصمة بيدها؟
وأجاب السليمان بقوله: لا يجوز أن تجعل العصمة والطلاق بيد الزوجة في العقد، ولو وقع شيء من ذلك في العقد فإن العقد يكون باطلًا.
حالتان تمنح فيهم الزوجة حق تطليق نفسها
وأردف قائلا: بعد الزواج هناك حالتان الأولى أن يقول للزوجة إن طلاقها بيدها فهذه المرأة في هذه الحالة إذا ردت هذه الوكالة فإن هذه الوكالة تنقطع، وتنقطع هذه الوكالة كذلك بالجماع، فإذا قال لها إن طلاقها بيدها ثم حصل البناء فإن هذه الوكالة تنقطع.
وأردف: هذه الوكالة تنتهي بنهاية المجلس أم تستمرّ؟ وهذا خلاف بين أهل العلم؛ فبعضهم قال إنه إذا قام من المجلس فإن هذه الوكالة تنتهي، وبعضهم قال إنها تستمرّ بعد المجلس حتى يحصل جماع بينهما أو ترد هي هذه الوكالة أو يتراجع هو عن هذه الوكالة، والقول الثاني هو الأقرب في هذه المسألة.
وتابع: أما لو أنه خيرها مثلما خير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بين البقاء معه أو الطلاق، فهنا يكون الخيار في المجلس فقط، فإذا اختارت الطلاق طلقت مباشرة، وكذلك تنقطع تلك الوكالة بحدوث الجماع، وكذلك بتراجع الزوج نفسه عن هذا الأمر، ويكون ذلك في نفس المجلس، ولو قاما من هذا المجلس فإن الوكالة تنقطع.