أعلنت الحكومة المصرية، عن تصديق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر بالقانون رقم 16 لسنة 2024.
وتنص التعديلات الجديدة على رفع القيمة القصوى لرسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه.
زيادة رسوم جواز السفر المصري
ويسند التعديل إلى وزير الداخلية، بموافقة وزير الخارجية، أن يصدر قرارا بتحديد شكل جواز السفر ومواصفاته وقيمة رسومه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.
الرسوم الجديدة
وفيما يتعلق بالرسوم الجديدة، أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق القرار الوزاري رقم 470 لسنة 2024 بتحديد الرسوم الجديدة، حيث يبلغ رسم الاستخراج لأول مرة 450 جنيهاً، في حين أن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف 900 جنيه، مع إضافة باقي الرسوم المقررة في قوانين أخرى.