قبل إقرارها.. الهيئة العامة للعقار تطرح جدول تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام المساهمات العقارية عبر "استطلاع"


الثلاثاء 05 مارس 2024 | 11:00 مساءً
الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار
ديالا الشمري

طرحت الهيئة العامة للعقار، على منصة استطلاع، جدول تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، لأخذ مرئيات العموم في موعد أقصاه 14 مارس 2024.

أهداف جدول تصنيف المخالفات والعقوبات

وتهدف الهيئة العامة للعقار من خلال الجدول إلى تعزيز الامتثال إلى نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية.

وتضمن المشروع 26 مخالفة، وتم تقسيم المساهمات إلى ثلاثة أنواع مساهمات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، حيث تختلف الغرامات المفروضة على المخالفين حسب حجم المساهمة.

ويوضح الجدول التالي أبرز ما ورد بجدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة وفقاً لنظام المساهمات العقارية

أبرز ما ورد بجدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة وفقاً لنظام المساهمات العقارية

المخالفات 

طرح المساهمات العقارية أو الإعلان عنها أو تسويقها أو جمع الأموال لها دون موافقة هيئة السوق المالية أو ترخيص من الهيئة.

الإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة وفق حكم المادة الخامسة والثلاثين من النظام.

قيام المرخص له أو مدير المساهمة العقارية باتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء، دون مراعاة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح الواردة في اللائحة.

بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييمها من مقيمين معتمدين وفق نظام المقيمين المعتمدين.

عدم إيداع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.

تقديم طالب الترخيص معلومات مضللة قبل الحصول على الترخيص.

-غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 30 ألف ريال، ومنع المرخص له من القيام مستقبلا بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

قيام المرخص له والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني بالإقراض من رأسمال المساهمة العقارية.

غرامة 1 % على كل شخص على حدة من حجم المبالغ المقرضة، وبحد أعلى مليون ريال لكل شخص على حدة، ومنع المرخص له من القيام -مستقبلا- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

عدم قيام مالك العقار إذا كان مساهما عينيا بنقل ملكية العقار إلى المساهمة العقارية بعد حصولها على الترخيص وفق أحكام اللائحة.

غرامة 0.5 % من قيمة العقار، وبحد أعلى 500 ألف ريال

تصرف المساهم بالحصة العينية -بأي طرق التصرف- بكامل الحصة خلال السنة الأولى، أو ما يزيد على 50 % من حصته في السنة الثانية وحتى انقضاء المساهمة العقارية.

غرامة 2 % من قيمة الحصة العينية المتصرف بها وبحد أعلى مليون ريال.

امتناع مدير المساهمة عن الإفصاح عند اتخاذ قرار توزيع أرباح المساهمة العقارية أو عدم توزيع الأرباح بعد اعتمادها.

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار

اقرأ أيضا