الإجازة الاضطرارية.. يتسأل عدد كبير من الموظفين عبر محركات البحث الإجازة الاضطراري وهل يتم خصمها من الراتب؟، حيث تعد الإجازة الاضطرارية هي إجازة طارئة يحصل عليها كل عامل في حالات الوفاة أو في حالات الزواج أو الولادة، وحتي يتم الحصول عليها يجب موافقة المدير المباشر عليها، ويستحقها الموظف مدة أقصاها 5 أيام في كل سنة مالية.
الإجازة الاضطرارية
وحرصا من صحيفة 'السعودي اليوم' لخدمة قرائها ومتابعيها نجيب لكم في السطور التالية عن هل يتم خصم الإجازة الاضطرارية من الراتب؟.
هل يتم خصم الإجازة الاضطرارية من الراتب؟
ووفقًا للائحة الموارد البشرية، التي تنص على يحصل عليها كل عامل في حالات الوفاة أو في حالات الزواج أو الولادة، وحتي يتم الحصول عليها يجب موافقة المدير المباشر عليها، ويستحقها الموظف مدة أقصاها 5 أيام في كل سنة مالية وفي غضون السنة المالية التي تنتهي في 31 من ديسمبر، ولا يتم خصمها من راتب الموظف.
شروط الإجازة الاضطرارية
من حق العامل الحصول علي إجازة بأجر لمدة يوم واحد بحالة ولادة مولود له، والحصول علي إجازة ثلاث أيام تكون مناسبة لزواجه، أو بحالة وفاة زوجه أو أي من أصوله أو فروعه، ويحق لصاحب العمل أن يطلب المستندات المؤيدة لهذه الحالات.
من حق العامل الحصول علي إجازة بأجر لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك بغرض أداء فريضة الحج لمرة واحدة خلال مدة خدمته إذا لم يكن قد تم أداها من قبل.
من شروط استحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى بالعمل لدى صاحب العمل 2 عامان متواصلتين على الأقل، ومن حق صاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة كل عام وفق مقتضيات العمل.
العامل المنتسب لمؤسسة تعليمية له الحق في الحصول علي إجازة بأجر كامل من أجل أداء الامتحان عن عام غير معاد تحدد مدتها وفق عدد أيام الامتحان الفعلية، وفي حالة إذا كان الامتحان عن عام معاد فيكون من حق العامل الحصول علي إجازة دون أجر من أجل أداء الامتحان، ويكون لصاحب العمل الحق أن يطلب من العامل تقديم المستندات المؤيدة لطلب الإجازة، ويجب على العامل أن يتقدم بطلب للحصول علي الإجازة قبل موعدها ب15 يومًا على الأقل، ويتم حرمان العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يقوم بأداء الامتحان، مع عدم الإخلال بأي مساءلة تأديبية.
يجوز لكل عامل من خلال موافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، علي أن يتفق الطرفان على تحديد المدة، ويعد عقد العمل موقوفًا في أثناء فترة الإجازة فيما زاد على 20 يومًا، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
العامل الذي يثبت مرضه له الحق في الحصول علي إجازة مرضية بأجر عن 30 يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن ال60 يومًا التالية، ودون أجر لل30 يومًا التي تلي ذلك في أثناء السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، والمقصود بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.