رسمياً.. 60000 ريال غرامة حفر أي بئر دون رخصة رسمية.. تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياة الجوفية "تفاصيل"


الجمعة 16 فبراير 2024 | 03:56 مساءً
تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياة الجوفية
تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياة الجوفية
دانة الدوسري

تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياة الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها, وذلك وفقاً لنظام المياة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/11/ 1441هـ ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة , وهذا بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية أم القري.

تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياة الجوفية

والذي جاء كما يلي:

المادة الأولى:

 و تتضمن تعريف أنواع رخص مصادر المياة الجوفية (الآبار) والمستفيدون والأغراض

أولاً: 

- أنواع رخص مصادر المياة الجوفية (الآبار)

1- رخصة حفر (بئر جديدة أو بئر بديلة).

2- رخصة تعميق بئر.

3- رخصة تنظيف بئر.

4- رخصة ردم بئر.

ثانياً: 

- المستفيدون

1- قطاع الأفراد.

2- القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.

3- القطاع الخيري.

ثالثاً: 

- الأغراض

1- الأغراض الحضرية (الاحتياجات البشرية الأساسية).

2- الأغراض العمرانية والبيئية.

3- الأغراض الزراعية.

4- الأغراض الصناعية.

المادة الثانية:

الشروط والأحكام العامة

1- لطلبات رخص حفر الآبار أو التعميق أو التنظيف أو الردم يتم التقدم عبر بوابة نما من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية.

2- إرفاق صورة من (حجة الاستحكام، تمليك بناء على قرار توزيع، صك مبني على أمر سامٍ، عقد إيجار صادر من الوزارة) للموقع المراد الحفر به، أو عقد إيجار موثَّق مع إرفاق موافقة الجهة المؤجِّرة على حفر البئر، ما عدا الجهات الحكومية.

3- في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن أفراد فيجب إرفاق وكالة شرعية من جميع الشركاء تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخراج رخصة حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم بئر.

4- في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن ورثة فيجب إرفاق صك حصر ورثة ووكالة شرعية من جميع الورثة تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخراج رخصة حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم بئر.

5- إرفاق كروكي عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بكامل مساحة الأرض وموقع البئر المراد حفرها أو تعميقها أو تنظيفها أو ردمها.

6- لطلبات رخص (حفر الآبار أو التعميق أو التنظيف) للأغراض الزراعية يجب إرفاق السجل الزراعي المطور.

7- يحظر حفر أي بئر مهما كان نوعها أو الغرض من استخدامها إلا بموجب رخصة صادرة من الوزارة.

8- لا يجوز حفر الآبار في المناطق المحظور الحفر فيها بموجب أوامر سامية إلا بعد موافقة المقام السامي.

9- يقصد بالمنطقة المستثناة على الرف الرسوبي بعض التكوينات الثانوية (حنيفة - جبيلة - طويق - سلي- عرب)، التي لا يعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، حسب الخارطة (المرفقة).

10- للحصول على رخصة (حفر بئر بديلة أو تعميق أو تنظيف) يجب أن يكون لدى المالك رخصة حفر سابقة أو شهادة إفصاح أو شهادة تصحيح وضع. وفي حال عدم وجودها سيتعين عليه دفع غرامة حفر البئر بدون ترخيص المقررة، قبل الحصول على الخدمة حسب موقع البئر (الدرع العربي، الرف الرسوبي).

11- مدة رخصة (الحفر، التنظيف، التعميق، الردم) (عام واحد) تبدأ من تاريخ صدورها، أو بمجرد استخدمها، أيهما أسبق.

12- يمكن تقديم خدمة (التعميق والتنظيف) فقط لمن ليس لديه صك، ولديه إعلان في منصة إحكام، أو قرار توزيع ساري المفعول وفي إجراءات التملك، إذا انطبقت عليه الشروط الأخرى من هذه الضوابط.

13- في حالة طلب ردم بئر مرخصة الالتزام بالردم من خلال مقاول مؤهل وحسب شروط ومواصفات هذه الوزارة وتحت إشرافها.

14- في حالة حفر (بئر بديلة) عن بئر خارجة عن الخدمة يلتزم صاحب الطلب بتضمين العقد مع مقاول حفر البئر البديلة ردم البئر الخارجة عن الخدمة، حسب شروط ومواصفات هذه الوزارة وتحت إشرافها.

15- يمنع على المرخَّص له تجاوز العمق المحدد في الرُّخصة.

16- يلتزم المرخَّص له بالتعاقد مع أحد المقاولين الحاصلين على رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وبعد موافقة الوزارة، وأن تكون رخصة مزاولة نشاط المهنة سارية المفعول أثناء التعاقد بمدة لا تقل عن (3) أشهر.

17- يجب على المرخَّص له ومقاول الحفر الاحتفاظ برخصة الحفر في موقع الحفر لإبرازها لمراقبي الوزارة.

18- يجب أن يتضمن العقد بين المرخَّص له (بالحفر أو التنظيف أو التعميق أو الردم) ومقاول الحفر بيانات رخصة الحفر (رقمها وتاريخها والشروط الفنية المدونة بها) وتعتبر هذه البيانات والشروط الفنية جزءاً لا يتجزأ من العقد.

91- يجب أن يتضمن العقد بين المرخَّص له ومقاول الحفر بنداً لردم البئر القديمة إذا كان الطلب يتضمن حفر بئر بديلة وأن يتم ردم البئر القديمة ردماً فنياً حسب مواصفات الوزارة.

20- لطلبات التنظيف والتعميق في الرف الرسوبي والتكوينات الثانوية (يستثنى من ذلك الدرع العربي والمنطقة المستثناة)، يتم تصوير البئر بكاميرا فيديو بالمواصفات المذكورة في الشروط العامة لطلبات التنظيف والتعميق للتأكد من سلامتها من الناحية الإنشائية، ويحدد ذلك بأن يتم تصوير البئر وحتى العمق الكلي للبئر باستخدام كاميرا فيديو عالية الدقة وملونة وذات حركة بزاوية (360) درجة ومحددة الأعماق والتاريخ والوقت فيها من قبل إحدى الشركات أو المؤسسات أو المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل هذه الوزارة وتحت إشراف جيولوجي الفرع، ويُعد تقرير فني عن نتائج التصوير مدعماً بالصور لحالة البئر الإنشائية ويوضح التالي:

أ- المعلومات المائية للبئر مثل (إحداثيات البئر، عمق البئر، مستوى الماء الثابت).

ب- حالة أنابيب التغليف مثل وجود كسر أو انفصال في أنابيب التغليف أو المصافي ومناطق تغير أقطار أنابيب التغليف والمصافي.

ج- وجود ردم أسفل البئر أو وجود مضخة أو مواسير ساقطة أسفل البئر.

21- على المرخَّص له الالتزام بمواصفات الحفر المحددة في الرخصة.

22- على المرخَّص له الالتزام بالحفر داخل حدود الموقع وفي الإحداثيات الجغرافية المحددة.

23- على المرخَّص له الالتزام بعدم التعدي على أراضي الغير.

24- على المرخَّص له الالتزام بالتأكد من خلو منطقة الحفر من خطوط الخدمات مثل أنابيب المياه والصرف الصحي والغاز وكابلات الهاتف والكهرباء أو أي عوائق أخرى.

25- يلتزم المرخَّص له بردم البئر على نفقته الخاصة، بعد إصدار رخصة الردم بطريقة محكمة وسليمة وحسب المواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة، وذلك حسب نوع البئر وموقعها وعمقها، وتحت إشرافها أو إشراف أحد المكاتب الجيولوجية المصرَّح لها من الوزارة، وفي حالة عدم العثور على المياه أو عدم مناسبة نوعية المياه المستخرجة من البئر أو انتفاء الغرض من بقائها، أو صدور قرار من لجنة النظر والفصل بردمها.

26- يتعهد المرخَّص له بتركيب عداد مياه مع ناقل بيانات على مضخة البئر حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها، وستقوم الوزارة بتركيب شرائح على هذه النواقل لنقل البيانات منها لموقع الوزارة، في حال كانت البئر المراد حفرها أو تعميقها أو تنظيفها على الرف الرسوبي ولمختلف الأغراض، وعلى الدرع العربي (للقطاع الخاص، وللأغراض الصناعية والتعدينية، ولأغراض الشرب).

27- يلتزم المرخَّص له بتحصين البئر حسب مواصفات الوزارة بعد الانتهاء من الحفر بحيث لا تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات، وذلك أثناء وبعد العمل.

28- على المرخَّص له عدم استخدام مياه البئر في غير الغرض الذي أُعطي بموجبه رخصة الحفر إلا بعد موافقة الوزارة.

29- يُحظر تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة داخل البئر بما فيها مياه الصرف الزراعي، وأن يكون موقع البئر في أبعد نقطة ممكنة من خزان الصرف الصحي.

المادة الثالثة:

شروط وضوابط إصدار رخص حفر الآبار للأغراض الحضرية (الاحتياجات البشرية الأساسية)

1- يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) للأغراض الحضرية (الشرب) للجهات الحكومية (الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات التابعة لها والجامعات وما في حكمها) وفقاً للشروط التالية:

أ- تعطى الأولوية للحفر على التكوينات الجيولوجية الثانوية في حالة تواجدها.

ب- أن يكون الغرض من الاستخدام هو الشرب مع تحديد كمية المياه المطلوبة يومياً.

ج- خطاب من شركة المياه الوطنية يفيد بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من أي مصادر لديها.

د- لا يتم تركيب محطة تنقية على البئر إلا بموافقة منظم المياه.

هـ- التعهد بتركيب عداد كهرومغناطيسي على مضخة البئر مع ناقل بيانات حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها، وستقوم الوزارة بتركيب شرائح على هذه النواقل لنقل البيانات منها لموقع الوزارة.

2- يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) لإقامة أشياب المياه الصالحة للشرب وفقاً للشروط التالية:

أ- سجل تجاري ساري المفعول مضاف به نشاط إنتاج المياه المنقاة.

ب- توقيع اتفاقية مع شركة المياه الوطنية لإقامة منهل للمياه الصالحة للشرب.

ج - التعهد بتركيب عداد كهرومغناطيسي على مضخة البئر مع ناقل بيانات حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة، وتحت إشرافها، وستقوم الوزارة بتركيب شرائح على هذه النواقل لنقل البيانات منها لموقع الوزارة.

3- يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) للمشاريع الخيرية لغرض تأمين مياه الشرب عدا سقيا البادية، وفقاً للشروط التالية:

أ- يتم تقديم الطلب لمؤسسة سقاية الأهلية لدراسة الطلب والموقع المقترح من قبل المتبرع أو تقوم المؤسسة بالعرض على صاحب الطلب المواقع التي تحتاج لتأمينها بمياه الشرب.

ب- خطاب من شركة المياه الوطنية يفيد بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من أي مصادر لديها.

ج- أن يكون الموقع المراد الحفر فيه خالياً من النزاعات القبلية أو الفردية بإفادة صريحة من إمارة المنطقة.

د- دراسة الإمكانات المائية في الموقع والتكاليف التقديرية لحفر البئر أو تعميق أو تنظيف بئر قائمة.

4- يسمح بحفر الآبار السطحية في الأراضي السكنية (حفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) الواقعة بالدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي وفي مدن (الرياض، بريدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل)، وفقاً للشروط التالية:

أ- إرفاق رخصة البناء من البلدية.

ب- أن تكون الأرض مسورة بأي طريقة.

ج- لا يتم تركيب محطة تنقية على البئر إلا بموافقة منظم المياه.

5- يسمح بحفر الآبار السطحية في الأراضي السكنية (حفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) في الدرع العربي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي وفقاً للشروط التالية:

أ- إرفاق رخصة البناء من البلدية.

ب- أن تكون الأرض مسورة بأي طريقة.

ج- لا يتم تركيب محطة تنقية على البئر إلا بموافقة منظم المياه.

المادة الرابعة:

شروط وضوابط إصدار رخص حفر الآبار للأغراض العمرانية والبيئية

1- يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) لإقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب وفقاً للشروط التالية:

أ- انطباق شروط وضوابط تراخيص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب) على الطلب.

ب- سجل تجاري ساري المفعول مضاف به نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب.

ج- موافقة البلدية على الموقع في حال كانت الأرض داخل النطاق العمراني.

د- موافقة المرور على الموقع وسلامة الدخول والخروج منه.

2- يسمح بحفر الآبار السطحية (حفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) للبلديات والجهات الحكومية لمشاريع التشجير بمناطق الدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي وفي مدن (الرياض، بريدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل، القطيف)، وفقاً للشروط التالية:

أ- عدم توفر مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً لخدمة الموقع.

ب- في حالة توفر مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً بعد حفر البئر وتشغيله يجب غلق البئر وتبقى لحالات الطوارئ.

3- يسمح بحفر الآبار (حفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) بغرض تنمية الغطاء النباتي أو المنتزهات الوطنية أو مواقع مبادرة السعودية الخضراء أو مراكز الحياة الفطرية أو المحميات وفقاً للشروط التالية:

أ- أن تكون الجهة المتقدمة للطلب هي الجهة المعنية أو بموافقتها.

ب- عدم توفر مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً لخدمة مواقع تنمية الغطاء النباتي أو مواقع السعودية الخضراء.

‌ج- تعطَى أولوية الحفر على التكوينات الثانوية في حال توفرها، وتحفر البئر حسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها.

4- يسمح (بحفر الآبار الجديدة) لغرض خفض ارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل المدن وفقاً للشروط التالية:

أ- تقرير فني من قبل جيولوجي فرع الوزارة بالمنطقة أو مكتب هندسي معتمد يوضح وجود ارتفاع منسوب المياه الجوفية في الموقع مدعم بالصور.

ب- إذن من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بسحب المياه الجوفية وتصريفها باستخدام شبكة تصريف السيول على السماح لطالب الترخيص بتصريف المياه عن طريق شبكة مياه الصرف الصحي أو عن طريق الصهاريج.

ج- التعهد بردم الآبار المستخدمة في تخفيض منسوب المياه الجوفية فوراً حال الانتهاء من إنشاء المشروع.

المادة الخامسة:

شروط وضوابط إصدار رخص حفر الآبار للأغراض الزراعية

1- يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) بالأراضي الزراعية الواقعة في منطقة الدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، دون اشتراط الإحياء.

2- يسمح (بحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) بالأراضي الزراعية الواقعة على الرف الرسوبي وفقاً للشروط التالية:

أ- أن تحتوي الأرض على أنشطة زراعية أو حيوانية قائمة.

ب- إرفاق السجل الزراعي المطور.

ج- عدم ممارسة أنشطة مقيدة أو محظورة.

د- أن تكون المزرعة مطبقة استخدام الوسائل المرشدة، وفي حالة عدم تطبيقها للوسائل المرشدة للمياه يوقع صاحب المزرعة تعهداً خطياً إلكترونياً باستخدام الوسائل المرشدة للمياه خلال سنة، وبما يتوافق مع المقننات المائية.

هـ- التعهد بتركيب عداد كهرومغناطيسي على مضخة البئر مع ناقل بيانات حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة، وتحت إشرافها، وستقوم الوزارة بتركيب شرائح على هذه النواقل لنقل البيانات منها لموقع الوزارة.

3- يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) للمشاريع المتخصصة (البيوت المحمية، الزراعة المائية، الزراعة العمودية، زراعة القمح، مشاريع الدواجن، مسالخ الدواجن، مصانع اللحوم الحمراء، مشاريع تسمين المواشي، المشاتل، الاستزراع السمكي في الدرع العربي فقط) وفقاً للشروط التالية:

‌أ- إرفاق الترخيص الإنشائي لإقامة المشروع.

ب- إرفاق رخصة لزراعة القمح أو الأعلاف.

ج- إرفاق السجل الزراعي المطور.

د- تعطَى أولوية الحفر على التكوينات الثانوية في حال توفرها، وتحفر البئر حسب مواصفات الوزارة.

هـ- تعطى الأولوية لإقامة هذه المشاريع على الأراضي التي كانت تزرع سابقاً بالأعلاف أو القمح.

و- عدم توفر مصدر للمياه المعالجة لمشاريع المشاتل الزراعية.

ز- يسمح لمشاريع الاستزراع السمكي بمناطق الدرع العربي فقط.

ح- يتعهد صاحب المشروع بعدم تغيير نوع المشروع أو طريقة الري أو التوسع في المساحة إلا بعد أخذ موافقة وكالة الوزارة للزراعة ووكالة المياه على ذلك.

ط- التعهد بتركيب عداد كهرومغناطيسي على مضخة البئر مع ناقل بيانات حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة، وتحت إشرافها، وستقوم الوزارة بتركيب شرائح على هذه النواقل لنقل البيانات منها لموقع الوزارة.

المادة السادسة:

شروط وضوابط إصدار رخص حفر الآبار للأغراض الصناعية

1- يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) لمصانع مياه الشرب المُعبأة ومصانع الثلج وفقاً للشروط التالية:

أ- سجل تجاري ساري المفعول مضاف به نشاط إنتاج المياه المعبأة.

ب- الترخيص الصناعي بإقامة المصنع.

ج- التعهد بتركيب عداد كهرومغناطيسي على مضخة البئر مع ناقل بيانات حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة، وتحت إشرافها، وستقوم الوزارة بتركيب شرائح على هذه النواقل لنقل البيانات منها لموقع الوزارة.

2- يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) للمشاريع التعدينية والكسارات ومصانع البلوك والطابوق والإسمنت والخرسانة الجاهزة والمصانع الأخرى وفقاً للشروط التالية:

أ- عدم توفر المياه المعالجة لخدمة الموقع.

ب- رخصة إقامة المشروع سارية المفعول من الجهة المختصة.

ج- تحديد كميات المياه اليومية المطلوبة للمصنع، والغرض منها.

د- أن يكون الحفر حسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها.

هـ- أن يتم حفر آبار مراقبة حسب المعايير التي تحدِّدها الوزارة.

و- أن تسلم الآبار وما عليها من تجهيزات إلى الوزارة بعد انتهاء مدة الامتياز، أو أن يقوم المرخص له بردم البئر ردماً فنياً عند انتفاء الحاجة إليها.

ز- التعهد بتركيب عداد كهرومغناطيسي على مضخة البئر مع ناقل بيانات حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة، وتحت إشرافها، وستقوم الوزارة بتركيب شرائح على هذه النواقل لنقل البيانات منها لموقع الوزارة.

3- يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) لهيئة المدن الصناعية والمدن الاقتصادية وفقاً للشروط التالية:

أ- ألاَّ يكون الموقع مخدوماً بشبكة مياه الشرب.

ب- تحديد كميات المياه اليومية المطلوبة للموقع.

ج- أن يكون الغرض من المياه الاستخدام الحضري.

د- تقديم مخطط يتضمن تحديد موقع خاص كحقل آبار، وعدد الآبار المطلوبة وكمية الاحتياج اليومي من المياه في المدينة.

هـ- في حالة توفر مياه الشبكة بعد حفر البئر وتشغيله يتم إغلاق البئر وتبقى لحالات الطوارئ.

و- التعهد بتركيب عداد كهرومغناطيسي على مضخة البئر مع ناقل بيانات حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة، وتحت إشرافها، وستقوم الوزارة بتركيب شرائح على هذه النواقل لنقل البيانات منها لموقع الوزارة.

4- يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) لمحطات الوقود وفقاً للتالي:

أ- ألاَّ يكون الموقع مخدوماً بشبكة مياه الشرب.

ب- التعهد بعدم استخدام البئر لتصريف أي مخلفات.

د- التعهد بتركيب عداد كهرومغناطيسي على مضخة البئر مع ناقل بيانات حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة، وتحت إشرافها، وستقوم الوزارة بتركيب شرائح على هذه النواقل لنقل البيانات منها لموقع الوزارة.

5- يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) لمشاريع الطرق وفقاً للتالي:

أ- موافقة وزارة النقل والخدمات اللوجستية على حفر البئر.

ب- التعهد بتركيب عداد كهرومغناطيسي على مضخة البئر مع ناقل بيانات حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة، وتحت إشرافها، وستقوم الوزارة بتركيب شرائح على هذه النواقل لنقل البيانات منها لموقع الوزارة.

ج- تسلم الآبار وما عليها من تجهيزات للوزارة عند الانتهاء من إنشاء الطريق، وفي حال انتفاء حاجة الوزارة إليها يلتزم المرخَّص له بردم البئر ردماً حسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها ومن مقاول معتمد.

المادة السابعة:

المواصفات الفنية لتحصين الآبار

1- الآبار اليدوية

أ- إنشاء رقبة من الخرسانة المسلحة حول البئر وربطها بخرسانة طي البئر حسب قطر البئر على ألا يقل ارتفاعها عن (1.5) متر من سطح الأرض وبسمك (50) سم.

ب- تركيب سلم من الحديد المجلفن غير قابل للصدأ بكامل عمق البئر.

ج- تغطية البئر بغطاء من الصاج المحبب بسمك (6) ملم يركب على (4) دوامر من الحديد الفولاذ يتم تركيبها بالتقاطع.

د- وضع لوحة إرشادية بمقاس (0.50*1م) على جدار الرقبة يكتب عليها عمق البئر ورقم وتاريخ رخصة الحفر.

2- الآبار الأنبوبية

أ- إنشاء صبة من الخرسانة المسلحة حول البئر بأبعاد (1م * 2م* 3م).

ب- تركيب غطاء على فوهة البئر بسماكة (8 ملم) قبل الاستخدام، وبعد انتفاء الحاجة منها.

ج- وضع لوحة إرشادية بمقاس (0.50*1م) يكتب عليها عمق البئر ورقم وتاريخ رخصة الحفر.

المادة الثامنة:

أغراض أخرى لم تذكر في هذه الشروط

يتم دراسة الطلب من قبل لجنة فنية تشكل من وكالة الوزارة للمياه للموافقة عليه من عدمها مثل (الآبار المشتركة، والآبار الجديدة، وآبار المراقبة، والآبار الاختبارية، والآبار لأغراض البحث والدراسات) بحسب موقع البئر والغرض منها.

اقرا ايضا: لإيقاف الحفر العشوائي.. "البيئة" تبدأ تركيب أجهزة تتبع على حفارات الآبار.. وتلك غرامة المخالفين

اقرأ أيضا