أوضحت النيابة العامة، أن نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية حظر ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه الغش بها، ويتعرض مرتكبيها للعقوبة.
الاتجار في المستلزمات الطبية
وقالت النيابة العامة، عبر منصة إكس، كل من باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك يعاقَب، وفق نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، سواء في البيع أو الصرف أو الحيازة بقصد الاتجار.
وأضافت: 'يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين'.
اقرأ ايضا