كشف 'الأمن العام'، عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد.
شروط الحصول على رخصة سلاح
وأشار الأمن، في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه الرسمي على موقع 'تويتر'، أن الشروط تتمثل في النقاط الآتية:
1- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن 22 عامًا.
3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.
4- أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تحول دون منحة الرخص.
5- ألا يكون مصابًا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.
6- ألا يكون قد جرى أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.
7- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
حالات إلغاء الرخصة
ونوّه 'الأمن العام، عن حالات إلغاء رخصة حمل السلاح في الاحوال التالية:
* إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
*إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة.
*إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.