تفاعلت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات 'إحكام'، مع استفسار أحد المستفيدين، موضحة أن قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات في المادة الرابعة نصت أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء.
النظر في طلبات تملك العقار
جاء ذلك في رد من منصة إحكام على استفسار ورد فيه: 'هل يمكن النظر في طلبات التملك التي تم إحياؤها بعد 1387هـ؟'.
وأجابت منصة إحكام بقولها: 'نصت قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات في المادة الرابعة أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم 21679 في 19/11/1387هـ'.
منصة إحكام
وتعد منصة إحكام، منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة التي تتكون من وزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الإسكان.