اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار 'اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية'، ضمن منظومة التشريعات العقارية.
وجاء ذلك بعد طرحها على منصة ' استطلاع ' تمكيناً للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر الماضي.
10 مواد توضح الأحكام والشروط
وأكدت الهيئة أن اللائحة ستكون نافذة حال نشرها في الصحيفة الرسمية، التي تضم عشرة مواد توضح أحكام وشروط التراخيص والتزامات ومحظورات المرخص له، بالإضافة لعقوبات ومخالفات الأحكام النظامية الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية.
يذكر أنه وفقًا لنظام الوساطة العقارية لا تجوز ممارسة أنشطة الوساطة العقارية والخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار.
وبحسب المادة التاسعة عشر من نظام الوساطة العقارية يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة)، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز (200.000) ريال.