حددت وزارة التعليم، ثماني حالات يتم بموجبها إيقاف صرف علاوة التربية الخاصة التي تصرف للمعلمين والمعلمات.
8 حالات
وأوضحت الوزارة، في الضوابط الخاصة بالعام الدراسي الحالي، أن هذه الحالات تتضمن:
-عدم وجود نصاب تعليمي للمعلم أو حالات فردية مسندة إليه.
-إذا تم إيقاف راتب الموظف لأي سبب من الأسباب النظامية المسوغة لذلك.
-إذا نقل الموظف من مجال ذوي الإعاقة إلى مجال آخر ولو كان متخصصًا.
-إذا حصل على تقييم أداء وظيفي بتقدير يقل عن جيد (ولا يتم إعادة صرفها له إلا إذا تحسن المستوى على ألا يستأنف الصرف إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإيقاف).
-إذا كلف المشمول بالعلاوة بعمل آخر من غير الوظائف التي تصرف لها العلاوة ولم يباشر عمله الأساسي.
-في حال انتهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية (التشكيلات المدرسية - الإشرافية).
-في حال الترقية أو التكليف على وظيفة غير مشمولة بالعلاوة.
-في حال تحوير أو تعديل مسمى وظيفة أحد شاغلي الوظائف الإدارية.
ضوابط صرف العلاوة الخاصة
وفقًا للضوابط، تصرف العلاوة للمعلمين والمعلمات المتخصصين في التربية الخاصة بنسبة 20% من أول مربوط من الرتبة التي يشغلها الموظف.
وتبدأ صرف العلاوة بتاريخ التكليف، وتنتهي بانتهائه، ويتوقف الصرف في حال عدم وجود نصاب تعليمي، أو حالات فردية مسندة إلى المعلم أو المعلمة.
وتضمنت الضوابط، أن يكون صرف العلاوة شهريًا، مع التقيُّد بميزانية الفصول للمعاهد وبرامج التربية الخاصة، ولا تُصرف عند التعويض عن الإجازات أو الابتعاث والإيفاد.