أكدت وزارة المالية على أن مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، لا تتجاوز 5 سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة.
ولفتت إلى أنه يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع، تُضَمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطاً تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا.
تكافؤ الفرص
وأوضحت الوزارة في تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي طرحته من خلال منصة استطلاع أن التعديل يهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات ، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
الجهات الحكومية
وبينت الوزارة أن الجهات الحكومية تتعامل عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة، وعلى الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة.
ويجوز للائحة استثناء التعامل مع الأشخاص الأجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة من أي حكم وارد في النظام ووضع حكم بديل عند الحاجة، ويعطي جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة ، وتُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
وتخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص، ولا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام، ويكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
شروط الالتزام بالعقد
وأوضحت في صياغة العقود ومدد تنفيذها بأنه لا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف، وتُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به ، وللجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على 300 ألف ريال ، وتحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
وفيما يخص التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن أوضح التعديل بانه لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمورّد أو مقاول أو متعهد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وعلى الجهة الحكومية إشعار الوزارة عند الموافقة على التنازل.
شروط وضوابط التنازل عن العقد
وتوضح اللائحة شروط وضوابط التنازل عن العقد أو جزء منه، ولا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مورّد أو مقاول أو متعهد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه، وللجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المورّد أو المقاول أو المتعهد من الباطن، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك ، ويكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولاً بالتضامن مع المورّد أو المقاول أو المتعهد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه.
الغرامات والتمديد
وفيما يخص الغرامات وتمديد العقود أوضح التعديل بأنه إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (15%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم، وإذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (15%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ.
ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم ، يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات المتمثلة في انه إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.
وإذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد، وإذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئ ، وإذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته، وإذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه، ووتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد العقود والإعفاء من الغرامة، والسحب الجزائي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه، وللجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.