أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاكتا"، استثناء الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك وفق ضوابط محدده ولفئات بعينها دون غيرها
*** ضريبة التصرف فى العقار
وأوضحت هيئة الزكاة، عبر حسابها الرسمي على منصة اكس، أنه في حال كان البيع هبة (دون مقابل)، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.
*** المعاملة الضريبية لبيع العقار
وتعد ضريبـة التصرفات العقارية هى ضريبــة غير مباشرة تفــرض على جميع التصرفات التي ينتــج بموجبها أثر قانونـي، يتمثـل فـي نقـل حـق ملكيـة العقـار، أو حيازتـه لغـرض تملكـه، أو تملـك منفعتـه مـن شـخص إلـى آخـر،وقـد يكـون التصـرف موقوفـا عنـد تال ً قـي إرادة طرفـي المعاملـة مثـل: البيـع أو بنـاء علـى إرادة منفـردة مـن قبـل المتصـرف، مثـل: الوصيـة.
ويعتبر بيـع العقـار وإفراغـه بمثابـة تصـرف عقـاري خاضـع لضريبـة التصرفـات العقاريـة بنسـبة ٪5 وتسـتحق علـى المعاملـة ضريبـة قدرهـا )40,000( أربعيـن ألـف ريـال، يتـم سـدادها فـي أو قبـل تاريـخ التوثيق لدي كاتب العدل أو الموثــق المعتمد.