قامت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان, بإصدار لائحة تنظيم نشاط الطائرات بدون طيار «الدرون»، فيما لفتت الهيئة إلي أنه سيتم العمل وفقاً للائحة إبتداء من غداً.
وبحسب ما أفادتة الهيئة, فقد نصت اللائحة علي أنه يجب علي كل شخص يملك أو يحوز طائرة بدون طيار «الدرون» التسجيل لدي السلطة المختصة علي النموذج المعد لذلك، وتتمثل السلطة المختصة في هيئة الطيران المدني أو أي جهة يعهد إليها بممارسة اختصاصاتها أو سلطاتها.
وأوضحت اللائحة أيضاً, أنه يجوز إدخال الطائرة بدون طيار «الدرون» أو أجزائها إلى سلطنة عمان بعد موافقة السلطة المختصة والجهات المعنية، كما يجوز إخراج الطائرة بدون طيار «الدرون» أو أجزائها خارج سلطنة عمان للقيام بممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية أو الصيانة أو التصرف بها وفقًا لنظم الطيران المدني بحسب الأحوال.
هذا, وقد ذكرت اللائحة, أنه يحق للسلطة المختصة بإصدار النوتام «إعلان الطيارين», وذلك في حال إذا تطلب ممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية ذلك، وتحديد أقصى ارتفاع مسموح به للطائرة بدون طيار «الدرون»، وأي قيود أخرى لضمان سلامة الملاحة الجوية في أجواء سلطنة عمان.
هذا, وقد أفادت اللائحة أن «النوتام» هو إعلان يوزع على الطيارين بالاتصال اللاسلكي، ويحتوي على معلومات تتعلق بتجهيزات الطيران أو خدماتها أو إجراءاتها أو مصدر الخطورة، وذلك من حيث النشوء أو الحالة الراهنة أو التغيرات.
فيما ذكرت اللائحة أن للجهة المشرفة على المكان المحمي والمطارات والموانئ بمفردها، أو بالتنسيق مع السلطة المختصة التعامل مع الطائرة بدون طيار «الدرون» التي تسير في نطاقها الجوي بدون ترخيص، فالأماكن المحمية هي التي تم تحديدها بموجب قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (118/ 2011)، وأي أماكن أخرى تحددها السلطة المختصة، كما لا يجوز تركيب منصات أو أجهزة لإعاقة حركة الطائرات بدون طيار «الدرون» أو تشويش ترددها أو تضليل مسارها أو السيطرة عليها وإلزامها بالهبوط إلا بموافقة السلطة المختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المستثنون من هذه اللائحة
وخلال بيانها, ذكرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان, أنه يستثني من هذه اللائحة الأجهزة العسكرية والأمنية -لدواعي مهامها وفي مجال نطاقها- من تطبيق أحكام هذه اللائحة، شريطة عدم الإخلال بقواعد الجو وسلامة الملاحة الجوية، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للملاحة الجوية.
شروط وإجراءات الترخيص
وبحسب اللائحة فإن شروط وإجراءات الترخيص , تتمثل فيما يلي :
- لا يجوز ممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية إلا بعد الحصول على الترخيص وفقًا لأحكام هذه اللائحة ونظم الطيران المدني، ومع عدم الإخلال بقواعد الجو وضوابط الأمن والسلامة المتبعة لدى السلطة المختصة والجهات المعنية، يستثنى من الحصول على الترخيص: الاستخدامات الداخلية في المباني المغلقة، ولعب الأطفال من نوع الطائرات بدون طيار «الدرون» التي لا يزيد وزنها عن 250 جراما، ولا يزيد أقصى ارتفاع لها على 100 متر فوق سطح الأرض، ما لم تحمل مجسات لجمع البيانات أو أجهزة تصوير.
- يشترط للحصول على الترخيص ألا يقل عمر مقدم الطلب إذا كان شخصا طبيعيا عن 18 عاما، وأن يكون مسجلًا في سلطنة عمان إذا كان شخصًا اعتباريًا، وضرورة الحصول على تأمين الطائرة من المسؤولية المدنية لصالح الغير طوال مدة الترخيص وفقًا لنظم الطيران المدني ومتطلبات أنظمة التأمين المعمول بها في هذا الشأن، واجتياز الاختبار أو التدريب الذي تحدده السلطة المختصة وفقًا لنظم الطيران المدني، والحصول على رخصة تشغيل الطائرة بدون طيار «الدرون» من السلطة المختصة، ويقدم طلب الحصول على الترخيص إلى السلطة المختصة طبقًا للنموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات والبيانات الدالة على ذلك والمواصفات الفنية.
- السلطة المختصة تتولى دراسة طلب الحصول على الترخيص والتأكد من كافة المستندات والبيانات والمواصفات الفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويجوز إخطار مقدم الطلب في حالة عدم استيفائه المستندات والبيانات والمواصفات الفنية بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد الطلب ملغى، وتصدر السلطة المختصة الترخيص وفقًا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
- لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة.
- يجوز للسلطة المختصة إصدار تصريح مؤقت دون اتباع إجراءات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة لتشغيل الطائرات بدون طيار «الدرون» وفقًا للضوابط المنصوص عليها في نظم الطيران المدني، مع مراعاة التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة، كما يجوز للسلطة المختصة -بشكل مؤقت- حظر ممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية أو تعديل مناطق التشغيل في حالات الحوادث والكوارث والأزمات، أو في الحالات الضرورية التي تقدرها لضمان سلامة الملاحة الجوية والتشغيل الآمن، شريطة إخطار الجهات المعنية بذلك.
الالتزامات والمحظورات
هذا, وقد شملت اللائحة علي عدد من الإلتزامات الضروري القيام بها, وعدد من المحظورات الغير مسموح إرتكابها, و تتمثل فيما يلي:
- يجب أن يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية في المكان والزمان والنطاق المحدد في الترخيص.
- إستخدام الطائرة للغرض المرخص له.
- حمل الترخيص وتسليمه للسلطة المختصة أو الجهات المعنية كلما طلب منه ذلك.
- ممارسة النشاط من قبل المرخص له ذاته أو الأشخاص الواردة بياناتهم في الترخيص.
- الالتزام بقواعد الجو وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى السلطة المختصة والجهات المعنية.
- القيام بجميع الأنشطة الخاصة بأنظمة الطائرات بدون طيار «الدرون» في نطاق مدى الرؤية البصرية أو وجود نظام تتبع الطائرة وتفادي الاصطدام، مع الحفاظ على ارتفاع لا يزيد على (400 قدم/120 مترا) فوق سطح الأرض، ما لم يتطلب العمل أكثر من هذا الارتفاع.
- يجب على المرخص له عدم تعريض الغير أو ممتلكاتهم للخطر، وممارسة النشاط المتعلق بالتصوير الجوي تحت إشراف الهيئة الوطنية للمساحة، ولها حق الاطلاع والتدقيق والتعديل على ذاكرة التسجيل عند انتهاء عملية التصوير والاحتفاظ بنسخة من البيانات.
- عدم نقل المواد أو البضائع أو القيام بخدمات التوصيل إلا بترخيص مسبق من السلطة المختصة والجهات المعنية.
- إخطار السلطة المختصة، والجهات المعنية فور وقوع أي حادث للطائرة.
- إخراج الطائرة المستأجرة أو السياحية من أراضي سلطنة عمان فور إنجاز نشاطها المرخص لها.
- المرخص له مسئولا عن أي ضرر يلحق بالغير أو بالممتلكات العامة أو الخاصة وجميع التبعات أو النفقات الأخرى.
- يحظر على المرخص له تسيير الطائرة في محيط 5 كيلومترات من المطارات والموانئ والأماكن المحمية وأي مواقع أخرى تحددها السلطة المختصة ما لم تأذن له السلطة المختصة بذلك.
- حظر تسيير الطائرة ليلا بعد غروب الشمس ما لم تأذن له السلطة المختصة بذلك.
- حظر تزويد بأي أسلحة أو معدات أو مواد تشكل خطورة على السلامة العامة أو سلامة الأفراد وممتلكاتهم.
- حظر تسيير الطائرة في أثناء مرور المواكب الرسمية.
- حظر تسييرها بما لا يتوافق مع برنامج التشغيل والصيانة المعد لها.
- حظر تصوير الأماكن الخاصة أو الطيران فوقها أو انتهاك الخصوصية.
- حظر تصوير أي عمليات أو عروض عسكرية أو أمنية أو الحوادث المرورية.
- حظر التعدي على وسائل الاتصالات أو اعتراضها أو التشويش عليها.
- حظر الطيران بشكل بهلواني أو على هيئة استعراض أو إجراء مسابقات أو إسقاط منشورات إلا بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة.
- حظر مسايرة الطائرات المأهولة أو الطيران بالقرب منها.
- حظر أي أعمال يحظرها قانون الطيران المدني أو أي قانون آخر أو تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات والملاحة الجوية والبيئة.
المخالفات والجزاءات الإدارية
هذا, وقد نصت اللائحة أنه يجوز للسلطة المختصة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة إلغاء الترخيص أو فرض غرامة إدارية, وذلك وفقًا للملحق المرفق بهذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
كما تتولى السلطة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الطائرة بدون طيار عند مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة, هذا وحددت هيئة الطيران المدني قيمة الغرامات الإدارية لمخالفة أحكام هذه اللائحة، حيث حددت 600 ريال عماني عند عدم الالتـزام بقواعد الجو وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى السلطة المختصة، و500 ريال عماني لممارسة نشاط الطيـران أو الأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار «الدرون» دون الحصول على الترخيص، و300 ريال عماني لممارسة النشاط من غيـر المرخص له أو الأشخاص الواردة بياناتهم فـي الترخيص، و300 ريال عماني عند عدم الالتـزام بالزمان والمكان المحددين بالترخيص لممارسة النشاط، و300 ريال عماني عند عدم التقيد بالغرض من ممارسة النشاط.
كما حددت الهيئة 300 ريال عماني غرامة عند تغيير مقر مزاولة نشاط الطيران والأعمال الجوية بدون موافقة السلطة المختصة، وحددت 200 ريال عماني غرامة عدم حمل الترخيص أو رفض إبرازه للسلطة المختصة أو الجهات المعنية عند طلبه، و200 ريال عماني عند عدم التنسيق مع الجهات المعنية بموجب الترخيص، وفرضت 600 ريال عماني غرامة عند نشر تطبيقات أو منصات لإعاقة عمل الطائرات بدون طيار «الدرون» المرخصة بدون أخذ الموافقة من السلطة المختصة.
هيئة الطيران المدني
والجدير ذكره, أن هيئة الطيران المدني معنيه بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة نظم الملاحة الجوية وتطويرها وتنظيم الحركة الجوية ومنح تصاريح العبور والهبوط، والمراقبة والتفتيش والتدقيق في مجال اختصاصها على عمليات مؤسسات وشركات الطيران العاملة في السلطنة. بالإضافة إلى بعض الجوانب التنظيمية كإصدار وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة في السلطنة.
اقرا ايضا: بالصور| رحلات تعريفية لسلطنة عمان ذات تاريخ عميق ومستقبل مشرق