قال المستشار الشرعي المحامي سعد بن منصور العبنق إن المتحرش بالطفل، الذي تلفظ بألفاظ نابية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ووجَّه النائب العام بسرعة القبض عليه، خالف ثلاثة أنظمة.
و إن هذا الشخص من ناحية قانونية خالف ثلاثة أنظمة، كل نظام فيها لا يقل أهمية عن الآخر.
النظام الأول هو نظام مكافحة التحرش؛ إذ نصت المادة السادسة من النظام آنف الذكر على أنه يعاقَب المتحرش إذا ثبتت التهمة في حقه بالسجن بما لا يزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتضاعف العقوبة إذا وقع التحرش على طفل؛ لتصل عقوبة السجن فيه إلى خمس سنوات، وغرامة بمبلغ قدره 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف بأن النظام شدَّد العقوبة في هذه الحالة؛ لأن التحرش وقع على طفل؛ ويستطيع القاضي ناظر القضية أن يوقع بالمتحرش عقوبة السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
والمخالفة الثانية
أن المتهم خالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. فلو أن هذه الواقعة حصلت في سوق فإن هذا المتحرش خالف نظام مكافحة التحرش وحماية الطفل فقط إلا أن هذه الواقعة حصلت في بث بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه جريمة معلوماتية مجرمة بنص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.المخالفة الثالثة
أن المخالفة الثالثة أن الواقعة تخالف نظام حماية الطفل؛ إذ نص النظام على أن الدولة تحمي الطفل، وتسعى لتوفير الأمان له، وتلتزم به، وتحافظ على خصوصيته وصحته ورعايته.