جدد الأمن العام، التذكير، بضرورة ترخيص السلاح قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ، وذلك لتجنب إيقاع العقوبات الواردة بنظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين
وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص, أو بيعه أيَّا من ذلك.