أدخلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط جديدة لإصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (المناهل والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها.
المحافظة على مصادر المياه
وأوضحت أن تلك الضوابط تهدف إلى المحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وتوفير المياه للأغراض التنموية.
وتتضمن الشروط والضوابط المحدثة7 مواد اشتملت على: الشروط العامة، ومواصفات إقامة مناهل استخراج المياه غير الصالحة للشرب (المناهل) في المدن والمحافظات الرئيسة على المياه الخام من (الآبار)، وإقامة مناهل استخراج المياه غير الصالحة للشرب (المناهل) في المراكز والقرى والهجر.
رخص استخراج المياه
واشتملت أيضًا على إقامة مناهل مياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة، وتجديد رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب (المناهل)، وإصدار وتجديد رخص صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج)، والمواصفات الفنية لصهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب.
كما تضمنت مخالفات ممارسة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، وفقًا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية؛ مشتملة على تصنيف (35) مخالفة.
رخصة مزاولة النشاط
وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب (المناهل -الصهاريج) غير الصالحة للشرب، إلى المبادرة بتصحيح أوضاعها، والحصول على رخصة مزاولة النشاط؛ تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها وفقًا لنظام المياه، مشددة على أن من يمارس هذه الأنشطة دون الحصول على رخصة من الوزارة، يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى (200) ألف ريال.
ويمكن الاطلاع على هذه الشروط والضوابط، والمسار الإجرائي للحصول على رخصة ممارسة النشاط، من خلال الرابط التالي: (bit.ly/3JHez8r).