أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حزمة من التعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 2216 وتاريخ 7-7-1440ه، وقد انتهت الهيئة من هذه التعديلات التي شملت معالجة برامج تملك المساكن للموظفين، والصكوك والسندات المصدرة، والضمانات المالية لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية.
وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة، هذه التعديلات التي تنص على ضم المساكن لبنود الأصول المحسومة من وعاء الزكاة، حيث سيتم إضافة تعديلاً على المادة الخامسة من اللائحة بحيث يشمل الحسم من وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية بنوداً أخرى وهي مســاكن الموظفين المملوكة للمكلف، والقروض السكنية المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم مســاكن الموظفين، إذا تضمنت عقودها ما يفيد أن التمويل كان عبر القرض الحسن، أو البيع الآجل دون أن تستحق عليه الشركة أي أرباح مالية، أو رسوم زائدة عن أصل مبلغ التمويل.
كما ستضيف الهيئة تعديلاً آخر على نص المادة السادسة من اللائحة، والتي تتعلق
ببرامج دعم مساكن الموظفين، حيث حظرت الهيئة في التعديل الجديدة عدم تجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلف، وألا يتحمَّل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته".
وشملت التعديلات بأنه يجوز للمكلف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وتحسم في هذه الحالة تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديهم، ولا يجوز للمكلف العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات".
كما اضافت الهيئة تعديلاً آخر في ضوابط الاعتراض، بحيث يتم قبول الاعتراض من الناحية الشكلية، بعد تسديد المكلف ما لا يقل عن 10% من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها ولا يزيد على 25% منها أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.
كما حسمت الهيئة في التعديلات الجديدة، أزمة عوائد الديون لتحديد صافي نتيجة النشاط، حيث بينت اللائحة التنفيذية الحالية في مادتها الثامنة المصروفات التي يجوز حسمها لتحديد صافي نتيجة النشاط، وترغب الهيئة في جعل عوائد الديون التي يتحملها المكلف عن موظفيه في برامج دعم مســاكن الموظفين ضمن هذه المصروفات التي يجوز حسمها.