أكدت لوائح التصرف في العقارات في البلاد، بعد موافقة رئيس الوزراء، الحاجة إلى تلبية شرط أو أكثر من ثمانية شروط لبيع عفار. ومن أهم هذه العوامل عدم تحقيق أهداف الملكية أو المصلحة العامة.
وتنص المادة 26 على ما يلي
يجوز بيع ممتلكات الدولة بعد موافقة رئيس الوزراء في حالة حدوث واحدة أو أكثر من
الحالات الآتية:
1- أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى.
2- إذا كان العقار محاطًا من كل الجهات بأراضٍ يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك.
3- أن يكون مـن شأن التصرف بالبيع تحقيق مصلحة عامة ضرورية، كالتنميـة المجتمعية أو الاقتصادية.
4- أن يكون العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه.
5- زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح.
6- العقارات المكملة للعقارات المجاورة.
7- الملكيات المشاعة.
8- العقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.