اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية التي أقرها مجلس الوزراء والذي تنشرة الجريدة الرسمية أم القرى من أجل التعرف علي اللائحة الخاصة بة .
وتضمنت اللائحة :
1/ يحظر تفعيل خاصية تسجيل الصوت في كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة الأمن العام.
2/ يحظر استخدام الكاميرات الحرارية إلا بموافقة الأمن العام.
3/ يمنع تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموجب طلب رسمي من قبل جهات الضبط.
4/ يتم تركيب كاميرات المراقبة في الصالونات والأندية النسائية في أماكن محددة؛ ومنها:
- مكاتب الاستقبال.
- المخازن والمستودعات.
- منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات.
5/ يُمنع على الجهات المصرّح لها بتركيب كاميرات المراقبة الاحتفاظ بالتسجيلات أو معالجة تلك التسجيلات، أو تحليل بياناتها، وتستثنى معالجة وتحليل البيانات دون أن يتم (التعرف/ الإفصاح) عن هويات الأشخاص، بعد موافقة رسمية.